417 - وقال الصادق عليه السلام : « من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة ، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ».
والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ١
418 - وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ ٢ فقال : لا ».
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن ٣ فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس ٤.
419 - و « كفن النبي صلى اللّه عليه وآله في ثلاث أثواب : في بردتين ظفريتين ٥ من ثياب اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن ».
420 - وروي أنه « حنط بمثقال مسك سوى الكافور ».
:
· /faqih/1/152/