Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٥٢

417 - وقال الصادق عليه السلام : « من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة ، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ».

والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ١

418 - وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ ٢ فقال : لا ».

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.

والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن ٣ فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس ٤.

419 - و « كفن النبي صلى اللّه عليه وآله في ثلاث أثواب : في بردتين ظفريتين ٥ من ثياب اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن ».

420 - وروي أنه « حنط بمثقال مسك سوى الكافور ».

(١)1- كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 122 فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب. وقوله : « حرمتان » أي أمران لا يحل تركهما اجتمعا في امر واحد لا يحل تركه.
(٢)2- في بعض النسخ « وان طال به المرض ». والمشهور كراهة حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره ، وحكم ابن حمزة بالتحريم وحمل كلامه على تأكد الكراهة.
(٣)3- المشهور أنهما لا يعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان لأنهما لا يسميان كفنا في النصوص. ومن فائدة عدم عدهما كفنا أنه لو سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز الكفن لا غير. وكذا تظهر الفائدة في النذر.
(٤)4- كما في خبر زرارة في التهذيب ج 1 ص 83.
(٥)5- نسبة إلى ظفر - بكسر الفاء - : حصن باليمن.

:  · /faqih/1/152/