وذكر شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.
430 - وسأله منصور بن حازم « عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ».
431 - وسأله سماعة بن مهران « عن رجل مات وليس معه إلا نساء ، فقال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ».
432 - وسأله عمار الساباطي « عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ١ قال : يغسلها أولى الناس بها من الرجال ».
433 - وسأله « عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ».
434 - وسأله ٢ « عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسله مسلم ولا يدفنه ، ولا كرامة ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » ٣.
:
· /faqih/1/155/