فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي [ على ] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب ». ١
222 - وأتى أبو ذر رحمه اللّه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : « يا رسول اللّه هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله بمحمل فاستترنا به ، وبماء ٢ فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».
وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم ٣ ولم يتوضأ إلا أن يعلم ٤ أنه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة.
223 - وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران ٥ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ٦ ، وغسل الميت سنة ٧ ، والتيمم للآخر جائز ». ٨
:
· /faqih/1/108/