Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٠٧

216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».

217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » ١.

218 - وقال الصادق عليه السلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » ٢.

219 - وقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا رسول اللّه إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ ٣ ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». ٤

220 - وسئل الصادق عليه السلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل ٥ ، وإن كان احتلم فليتيمم » ٦.

والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.

221 - وسأله معاوية بن ميسرة ٧ « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء

(١)1- يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).
(٢)2- في بعض النسخ « يتيممان ولا يغتسلان ».
(٣)3- في بعض النسخ « ألا سألوه » ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه ( مراد ).
(٤)4- العي - بالمهملة - : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
(٥)5- حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى.
(٦)6- رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
(٧)7- الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.

:  · /faqih/1/107/