216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » ١.
218 - وقال الصادق عليه السلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » ٢.
219 - وقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا رسول اللّه إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ ٣ ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». ٤
220 - وسئل الصادق عليه السلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل ٥ ، وإن كان احتلم فليتيمم » ٦.
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 - وسأله معاوية بن ميسرة ٧ « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
:
· /faqih/1/107/