Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٦٣

2296/ [14]- عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ١، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة».

2297/ [15]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ، قال:

«إحصانهن أن يدخل بهن».

قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».

2298/ [16]- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى».

2299/ [17]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: «يجلد ثمانين».

قلت: فإنه زنا؟ قال: «يجلد خمسين».

2300/ [18]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي [قال: سألت ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد».

قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟ قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها

٢ نصف الحد».

2301/ [19]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن».

قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟ قال: «بلى».

2302/ [20]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر] ٣، عن جميل، عن بريد، عن

(١)العنت: الفساد، و الزنا. «النهاية 3: 306».
(٢)في المصدر: فيها.
(٣)من المصدر و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 1: 319 و 4: 147.
١٤ -تفسير العيّاشي 1: 235/ 97.
١٥ -الكافي 7: 235/ 6.
١٦ -الكافي 7: 234/ 23.
١٧ -الكافي 7: 234/ 2.
١٨ -الكافي 7: 237/ 19.
١٩ -التهذيب 10: 16/ 43.
٢٠ -التهذيب 10: 28/ 87.

:  · /burhan/2/63/