أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا زنا العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنا ثماني مرات قتل، و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال».
2303/ [21]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني. قال: «تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن ١».
2304/ [22]- و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «و إنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر».
2305/ [23]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ: أي لا تتخذها ٢ صديقة.
سورة النساء(4): الآيات 29 الي 30
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً- إلى قوله تعالى- وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [29- 30]
2306/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشي ء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسرة ٣ فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟
قال: «يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تعالى يقول:
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده، و ليس منا من ميت يموت إلا و جعل الله عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه».
:
· /burhan/2/64/