2288/ [6]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد
الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن ١ أهلها؟
قال: «هو زنا، إن الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2289/ [7]- العياشي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟
قال: «نعم، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2290/ [8]- عن أبي العباس، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟
قال: «هو زنا، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2291/ [9]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟
قال: «هن المسلمات».
2292/ [10]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ ما إحصانهن؟ قال: «يدخل بهن».
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».
2293/ [11]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن».
قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا، هل عليهن حد؟ قال: «نعم، نصف الحد ٢، فإن زنت و هي محصنة فالرجم».
2294/ [12]- عن حريز، قال: سألته عن المحصن؟ فقال: «الذي عنده ما يغنيه».
2295/ [13]- عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة».
:
· /burhan/2/62/