سورة النساء(4): آية 25
قوله تعالى:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله تعالى- مِنَ الْعَذابِ [25]
2283/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: «لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا و الطول: المهر، و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل».
2284/ [2]- العياشي: و قال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟
قال: «نعم، أما تقرأ قول الله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إلى قوله:
وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة».
2285/ [3]- الطبرسي: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أي من لم يجد منكم غنى. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2286/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمة بغير علم ١ أهلها؟ قال: «هو زنا، إن تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2287/ [5]- و عنه: و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟
قال: «نعم، إن الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
:
· /burhan/2/61/