Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٥٦

الكراهة في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.

2261/ [27]- و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سام ١، قال: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عما تروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده، فقلنا: كيف يكون ذلك؟

قال: «أحلتها آية، و حرمتها آية اخرى».

فقلنا:

هل إلا أن يكون إحداهما نسخت الاخرى، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: «قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده».

قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: «خشي ألا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثبت قدماه أقام كتاب الله كله، و الحق كله».

سورة النساء(4): آية 24

قوله تعالى:

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ- إلى قوله تعالى- غَيْرَ مُسافِحِينَ [24]

2262/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.

قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».

2263/ [2]- العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.

قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزلها و لا تقربها. ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».

(١)في «ط»: سالم، و الظاهر أنّه تصحيف، راجع تهذيب التهذيب 10: 249، تقريب التهذيب 2: 266، معجم رجال الحديث 18: 270.
٢٧ -الاستبصار 3: 173/ 629.
١ -الكافي 5: 481/ 2.
٢ -تفسير العيّاشي 1: 232/ 80.

:  · /burhan/2/56/