2264/ [3]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. قال: قال: هن ذوات الأزواج».
2265/ [4]- عن ابن
سنان ١، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. قال: سمعته يقول: «تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها».
2266/ [5]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، قال: هن ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت».
فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: «ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، فإن شاء المشتري فرق، و إن شاء أقر».
2267/ [6]- عن ابن خرزاذ ٢، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قال: «كل ذوات الأزواج».
2268/ [7]- ابن بابويه في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قال: «هن ذوات الأزواج».
فقيل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ٣، قال: «هن العفائف».
2269/ [8]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: يعني حجة الله عليكم فيما يقول.
و قال في قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: يعني التزويج ٤ بمحصنة غير زانية غير مسافحة.
:
· /burhan/2/57/