ليس من مالك، و لا غيره».
3260/ [11]- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ في كفارة اليمين، قال: «ما يأكل أهل البيت لشبعهم ١ يوما» و كان يعجبه مد لكل مسكين.
قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ؟ قال: «ثوبين لكل رجل».
3261/ [12]- عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: «قوت عيالك» و القوت يومئذ مد.
قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ؟ قال: «ثوب».
3262/ [13]- عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا،
أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: «لا، أعطه واحدا واحدا، كما قال الله».
قال: قلت: أ فيعطيه الرجل قرابته؟ قال: «نعم».
قال: قلت: أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: فقال: «نعم، و أهل الولاية أحب إلي».
3263/ [14]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كفارة اليمين: «تعطي كل مسكين ٢ مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم». و قال: «مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين».
و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «ثوبين لكل رجل، و الرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة» ٣.
3264/ [15]- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كفارة اليمين: «عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام، و الوسط: الخل و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللحم، و الصدقة: مد مد لكل مسكين، و الكسوة: ثوبان، فمن لم يجد عليه الصيام، يقول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد، و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد».
:
· /burhan/2/350/