3265/ [16]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في كفارة اليمين: «يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدان مد من حنطة، و مد من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب، صيام ثلاثة أيام».
3266/ [17]- عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال- كل شي ء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار».
3267/ [18]- عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام، قال الله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ كل ذلك متتابع، ليس بمتفرق».
3268/ [19]- عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ما حد من لم يجد، فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد؟
فقال: «إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد- و قال- الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن».
3269/ [20]- عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: «من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أو عتق رقبة، أو كسوة، و الكسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه».
3270/ [21]- عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مد مد».
3271/ [22]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات، لا يفصل بينهن».
قال: و قال: «كل صيام يفرق، إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فإن الله يقول فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أي متتابعات».
سورة المائدة(5): الآيات 90 الي 91
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ
:
· /burhan/2/351/