Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٣٤٩

3256/ [7]- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في كفارة اليمين:

«يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة، أو كسوتهم «2»، لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار- أي الثلاثة صنع- فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصيام عليه ثلاثة أيام».

3257/ [8]- العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قول الله: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال: «هو قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله، و لا يعقد قلبه على شي ء».

و في رواية أخرى: عن محمد بن مسلم، قال: «و لا يعقد عليها» «3».

3258/ [9]- عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أو إطعام ستين مسكينا، أ يجمع ذلك؟ فقال: «لا، و لكن يعطي على كل إنسان كما قال الله».

قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: «نعم».

قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: «نعم، و أهل الولاية أحب إلي».

3259/ [10]-

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين: «ألا ترى أنه يقول: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، و لكن يحسب في طحنه «4» و مائه و عجنه «5»، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، و أما كسوتهم، فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار و رداء، و للمرأة ما يواري ما يحرم منها: إزار و خمار و درع، و صوم ثلاثة أيام، و إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك

6- الكافي 7: 453/ 8.

7- الكافي 7: 451/ 1.

8- تفسير العيّاشي 1: 336/ 164.

9- تفسير العيّاشي 1: 336/ 166.

10- تفسير العيّاشي 1: 336/ 167.

(1) في المصدر: متواليات.

(2) في «ط»: أو كسوة.

(3) تفسير العيّاشي 1: 336/ 165.

(4) في المصدر نسخة بدل: طبخه.

(5) في المصدر: عجينه. [.....]

:  · /burhan/2/349/