Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٣٤٨

أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ [89]

3250/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في قول الله عز و جل: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ، قال: «اللغو:

قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله، و لا يعقد على شي ء».

3251/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ١، قال: «هو كما يكون، أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، و منهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أدما، و الادم أدناه الملح، و أوسطه الخل

و الزيت، و أرفعه اللحم».

3252/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كفارة اليمين: «عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، و الوسط: الخل و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللحم، و الصدقة: مدان ٢ من حنطة لكل مسكين، و الكسوة:

ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ».

3253/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فقال: «ما تعولون ٣ به عيالكم، من أوسط ذلك».

قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: «الخل و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرة واحدة».

قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد».

3254/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ما حد من لم يجد؟ و إن الرجل يسأل في كفه، و هو يجد؟ فقال: «إذا لم يكن عنده فضل من قوت عياله، فهو ممن لا يجد».

(١)في «س» و «ط» زيادة: أو كسوتهم.
(٢)في المصدر: مدّ، مدّ.
(٣)في المصدر: ما تقوتون. رهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 349 3255/ [6]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: و الله، ثم لم يف. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق، أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية «1»، إذا لم يجد شيئا من ذا».
١ -الكافي 7: 443/ 1.
٢ -الكافي 7: 453/ 7.
٣ -الكافي 7: 452/ 5.
٤ -الكافي 7: 454/ 14. [.....]
٥ -الكافي 7: 452/ 2.

:  · /burhan/2/348/