أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، و قال:
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ١- قال- فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- و قال- وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٢».
3086/ [2]- الشيخ: بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: «تقطع يد السارق، و يترك إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله، و يترك عقبه يمشي عليها».
3087/ [3]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم تقطع يد السارق؟ فقال: «في ربع دينار».
قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: «في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ».
قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: «كل من سرق من مسلم شيئا، قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله السارق، و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين».
3088/ [4]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه قال: «لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر ٣ الله عليه».
3089/ [5]- العياشي: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً و قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ٤- قال- فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- قال- وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٥».
3090/ [6]- قال: و كتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه
:
· /burhan/2/295/