Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٢٩٦

يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان إذا قطع يد السارق ترك له الإبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عامة يده؟ قال: فقال لهم: «فإن تاب فبأي شي ء يتوضأ؟ لأن الله يقول: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

3091/ [7]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله ١ اليسرى، ثم سرق الثالثة؟

قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن، و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها إلى حاجته- و قال- فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين- قال- و كان لا يرى أن يغفل عن شي ء من الحدود».

3092/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل».

3093/ [9]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها، و يشرب بها، و يستنجي بها، و رجلا يمشي عليها. فجلده و استودعه السجن، و أنفق عليه من بيت المال».

3094/ [10]- عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما

السلام)، أنه [قال:] قال: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن له شهود».

3095/ [11]- عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا».

3096/ [12]- عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد و صديقه بشدة، قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة. قال: قلت له: و لم ذاك؟

قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر بن محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم، قال: قلت له: و كيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع. قال: فقلت: من

(١)في «س» و «ط»: يده.
٧ -تفسير العيّاشي 1: 318/ 104.
٨ -تفسير العيّاشي 1: 318/ 105.
٩ -تفسير العيّاشي 1: 319/ 106.
١٠ -تفسير العيّاشي 1: 319/ 107.
١١ -تفسير العيّاشي 1: 319/ 108.
١٢ -تفسير العيّاشي 1: 319/ 109. [.....]

:  · /burhan/2/296/