و رواه الشيخ: بإسناده عن علي، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلا أن فيه زيادة: «و لا يطعم» بعد «و لا يؤوى» ١.
3056/ [5]- و عنه: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، قال: «ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء».
قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: «لا، و لكن بحق ٢ الجناية».
و رواه الشيخ، بإسناده عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، الحديث ٣.
3057/ [6]- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سئل عن قول الله عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: «إذا حارب الله و رسوله، و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله،
و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ المال، نفي ٤ من الأرض».
قلت: كيف ينفى من الأرض، و ما حد نفيه؟ قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه، و لا تبايعوه، و لا تناكحوه، و لا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك، حتى تتم السنة».
قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: «و إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها».
و رواه الشيخ، بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ... ببقية السند و المتن».
3058/ [7]- و عنه: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال في آخره: «يفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب [قبل ذلك ] و هو
:
· /burhan/2/286/