Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٢٨٧

صاغر».

قال: فقلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: «يقتل».

و رواه الشيخ، بإسناده، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) ١.

3059/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد

الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، هل نفي المحاربة غير هذا النفي؟

قال: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، و ينفى، و يحمل في البحر، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب».

3060/ [9]- الشيخ: بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ٢، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبد الله المدائني، عن أبي عبد الله ٣ (عليه السلام)، قال: قلت له:

جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، قال: فعقد بيده، ثم قال:

«يا عبد الله ٤، خذها أربعا بأربع- ثم قال- إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله ٥ و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ من المال، نفي في الأرض».

قال: قلت: و ما حد نفيه؟ قال: «سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم

أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك سنة تاب و هو صاغر».

3061/ [10]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: [ «كان أبي يقول:] إن للحرب حكمين، إذا كانت

(١)التهذيب 10: 133/ 527.
(٢)في «س» و «ط»: عبيد، و الصواب ما في المتن. راجع معجم رجال الحديث 4: 113.
(٣)تقدّم في الحديث (6) عبيد اللّه بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن (عليه السّلام)، راجع معجم رجال الحديث 10: 112. [.....]
(٤)في المصدر: يا أبا عبد اللّه.
(٥)(و رسوله) ليس في المصدر.
٨ -الكافي 7: 247/ 10.
٩ -التهذيب 10: 131/ 523.
١٠ -التهذيب 6: 143/ 245، الكافي 5: 32/ 1.

:  · /burhan/2/287/