سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تعالى: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، فقال: «العدس و الحمص و غير ذلك».
2951/ [6]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه، قال: «الحبوب».
2952/ [7]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فقال: «هذه منسوخة بقوله: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ١».
2953/ [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج ٢ نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك؟ قال: «لتقولن، فإن ذلك تعلم به قولي». قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، و لا غير مسلمة. قال: «و لم؟» قلت: لقول الله عز و جل: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ٣ قال: «فما تقول في هذه الآية: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قلت: فقوله: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نسخت هذه الآية. فتبسم، ثم سكت.
2954/ [9]- العياشي: عن قتيبة الأعشى، قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله (عليه السلام): إن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها، نصرانيا أو يهوديا، فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تأكلها، و لا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم، و لا يؤمن عليه إلا المسلم».
فقال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع: فأين قول الله وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب و أشباهه».
2955/ [10]- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، قال: «العدس و الحبوب و أشباه ذلك» يعني أهل الكتاب.
:
· /burhan/2/252/