Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٢٥١

2946/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، فقال (عليه السلام): «الحبوب و البقول».

2947/ [2]- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد ١ بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل ٢ أبا عبد الله

(عليه السلام) و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة ٣، فيذبح ٤، أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تدخل ثمنها في مالك، و لا تأكلها، فإنما هو ٥ الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم».

فقال له الرجل: قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي (صلوات الله عليه) يقول: إنما هي الحبوب و أشباهها».

و روى هذا الحديث الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، مثله ٦.

2948/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، قال: «الحبوب».

2949/ [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، فقال: «الحبوب».

2950/ [5]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

(١)في «س» و «ط»: عليّ بن محمّد، و الصواب ما في المتن، و هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم، قال في معجم رجال الحديث 15: 100، روى عن عليّ بن النعمان ... و روى عنه محمّد بن عبد الجبّار. [.....]
(٢)يأتي في حديث (9) أنّ الرجل هو: الحسن بن المنذر.
(٣)في «ط»: المعارضة.
(٤)في «س» و «ط»: فتذبح.
(٥)في «س» و «ط»: فإنّما هي.
(٦)التهذيب 6: 263/ 1.
١ -الكافي 6: 264/ 6.
٢ -الكافي 6: 240/ 10.
٣ -الكافي 6: 263/ 1.
٤ -الكافي 6: 263/ 2.
٥ -التهذيب 9: 88/ 374.

:  · /burhan/2/251/