قال: «هم اليتامى، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد».
فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: «إذا كنت أنت الوارث لهم».
2119/ [12]- عن عبد الله بن سنان، عنه
(عليه السلام)، قال: «لا تؤتوها شراب ١ الخمر، و النساء».
2120/ [13]- ابن بابويه في (الفقيه): روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها، لأن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ».
2121/ [14]- و في خبر آخر: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال: «لا تؤتوها شراب «2» الخمر، و لا النساء» ثم قال: «و أي سفيه أسفه من شراب «3» الخمر؟».
قال ابن بابويه: إنما يعني كراهة ٤ اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به، و يوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.
سورة النساء(4): آية 6
قوله تعالى:
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً [6] 2122/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجبت عليه الحدود، و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال، و أشهد عليه، و إن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنه ٥ لم يكبر بعد».
:
· /burhan/2/24/