2123/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ. قال: «إيناس الرشد: حفظ المال».
2124/ [3]- و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم و هم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة».
قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، و ذلك أنه إذا أونس منه الرشد- و هو حفظ المال- دفع إليه ماله، و كذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، و قد تنزل الآية في شي ء و تجري في غيره.
2125/ [4]- و عنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله».
2126/ [5]- و عنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع».
فسألته إن كانت قد تزوجت ١؟ فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها».
قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.
2127/ [6]- محمد
بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة] ٢، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة ٣ و لا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن ٤ أموالهم شيئا».
2128/ [7]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم».
:
· /burhan/2/25/