Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٢٥

2123/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ. قال: «إيناس الرشد: حفظ المال».

2124/ [3]- و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم و هم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة».

قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، و ذلك أنه إذا أونس منه الرشد- و هو حفظ المال- دفع إليه ماله، و كذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، و قد تنزل الآية في شي ء و تجري في غيره.

2125/ [4]- و عنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله».

2126/ [5]- و عنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع».

فسألته إن كانت قد تزوجت ١؟ فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها».

قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.

2127/ [6]- محمد

بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة] ٢، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة ٣ و لا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن ٤ أموالهم شيئا».

2128/ [7]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم».

(١)في المصدر: زوجت.
(٢)من المصدر، و هو الصواب، راجع رجال النجاشي: 194/ 517 و معجم رجال الحديث 8: 297.
(٣)(الحاجة) ليس في المصدر.
(٤)رزأ ماله: أصاب منه شيئا، و في «ط»: يرزأ من.
٢ -من لا يحضره الفقيه 4: 164/ 575.
٣ -من لا يحضره الفقيه 4: 165/ 576.
٤ -من لا يحضره الفقيه 4: 163/ 569.
٥ -من لا يحضره الفقيه 4: 164/ 572.
٦ -الكافي 5: 129/ 1.
٧ -الكافي 5: 130/ 3.

:  · /burhan/2/25/