Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ١٤٧

2628/ [1]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: أي لا عمدا و لا خطأ، (و إلا) في معنى لا، و ليست باستثناء.

2629/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟

فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث».

2630/ [3]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

عن أحمد بن محمد ١، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان».

2631/ [4]- و عنه: بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. قال:

«يعني مقرة».

2632/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «العمد: كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ: من اعتمد شيئا فأصاب غيره».

2633/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في قتل الخطأ: «مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم،

(١)(عن أحمد بن محمّد) ليس في «س»، «ط»، و الصواب إثباته كما في المصدر، راجع معجم رجال الحديث 2: 196 و 200.
١ -تفسير القمّي 1: 147.
٢ -الكافي 7: 462/ 15. [.....]
٣ -التهذيب 8: 320/ 1187.
٤ -التهذيب 8: 249/ 901.
٥ -الكافي 7: 278/ 2.
٦ -الكافي 7: 282/ 7.

:  · /burhan/2/147/