Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ١٤٨

أو ألف

دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض ١، و خمس و عشرون بنت لبون ٢، و خمس و عشرون حقة ٣، و خمس و عشرون جذعة ٤، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية ٥، كلها خلفة طروقة الفحل ٦، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول».

2634/ [7]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار».

قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل».

2635/ [8]- الشيخ في آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد.

فقال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ثم قال: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٧.

2636/ [9]- محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ».

قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال:

«إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد [أن لا يدع ] السحور».

2637/ [10]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا على دينه، فذلك

(١)المخاض: اسم للنّوق الحوامل، واحدتها خلفة، و بنت المخاض و ابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، و إن لم تكن حاملا. «النهاية 4: 306».
(٢)بنت لبون و ابن لبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنان و دخل في الثالثة، فصارت امّه لبونا، أي ذات لبن. «النهاية 4: 228».
(٣)الحقّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، و يسمّى بذلك لأنّه استحقّ الركوب و التحميل. «النهاية 1: 415».
(٤)الجذع: هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و من الضأن ما تمّت له سنة. «النهاية 1: 250».
(٥)الّثنية: من الإبل ما دخل في السنة السادسة، و من الغنم ما دخل في السنة الثالثة. «النهاية 1: 226». [.....]
(٦)الخلفة: الحامل. و طروقة الفحل: التي يعلو الفحل مثلها في سنّها، أي مركوبة للفحل. «النهاية 3: 122»، «شرائع الإسلام 4: 229».
(٧)(ثمّ قال: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ ... رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ليس في المصدر.
٧ -الكافي 7: 281/ 5.
٨ -التهذيب 10: 315/ 1177.
٩ -الكافي 4: 92/ 5.
١٠ -التهذيب 10: 164/ 656.

:  · /burhan/2/148/