أو ألف
دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض ١، و خمس و عشرون بنت لبون ٢، و خمس و عشرون حقة ٣، و خمس و عشرون جذعة ٤، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية ٥، كلها خلفة طروقة الفحل ٦، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول».
2634/ [7]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار».
قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل».
2635/ [8]- الشيخ في آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد.
فقال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ثم قال: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٧.
2636/ [9]- محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ».
قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال:
«إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد [أن لا يدع ] السحور».
2637/ [10]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا على دينه، فذلك
:
· /burhan/2/148/