الآيات البينات؟ قال: «مقام إبراهيم (عليه السلام) حين قام عليه، فأثرت قدماه فيه، و الحجر، و منزل إسماعيل (عليه السلام)».
1825/ [27]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
قال: «يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود
الله ينبغي أن يؤخذ به».
قلت: فيأمن فيه من حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا؟ قال: «هو مثل الذي يكمن» بالطريق فيأخذ الشاة أو الشي ء، فيصنع به الإمام ما شاء».
قال: و سألته عن طائر يدخل الحرم؟ قال: «لا يؤخذ و لا يمس، لأن الله يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
1826/ [28]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: أ رأيت قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟
قال: «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن، و من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، و من دخل الحرم من الوحش و السباع و الطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».
1827/ [29]- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا و حرمتنا ما عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنبه، و كفاه ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة، و هو قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
1828/ [30]- عن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن قول الله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
قال: «إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم، لأن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم».
1829/ [31]- و قال عبد الله بن
سنان: سمعته (عليه السلام) يقول فيما ادخل الحرم مما صيد في الحل، قال: «إذا دخل الحرم فلا يذبح، إن الله يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
1830/ [32]- عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ، و لكن يمنع منه السوق، و لا يبايع،
:
· /burhan/1/660/