Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٥٦٤

فوقفت قبالة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قالت: بأبي أنت و أمي، يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول الله، إن الله عز و جل رب الرجال و النساء، و إنك رسول الله.

للرجال و النساء، فما بال المرأتين برجل في الشهادة و في الميراث؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا أيتها المرأة، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل، لا ينفعه ما منعكن، و لا ينقصه ما بذله لكن، يدبر الأمر بعلمه. يا أيتها المرأة، لأنكن ناقصات الدين و العقل.

قالت: يا رسول الله، و ما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى، و إنكن تكثرن اللعن و تكفرن بالعشرة، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن إليها و ينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. و من لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها، لتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها، فأبشري.

ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنه ما من رجل ردي ء إلا و المرأة الرديئة أردأ منه، و لا من امرأة صالحة إلا و

الرجل الصالح أفضل منها، و ما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي (عليهما السلام) أي في الشهادة».

1557/ [7]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، قال: «قبل الشهادة».

و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ١ قال: «بعد الشهادة».

1558/ [8]- عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها».

1559/ [9]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب».

1560/ [10]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم».

(١)البقرة 2: 283. [.....]
٧ -التهذيب 6: 275/ 750.
٨ -التهذيب 6: 275/ 751.
٩ -التهذيب 6: 275/ 752.
١٠ -التهذيب 6: 275/ 753.

:  · /burhan/1/564/