1561/ [11]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله عز و جل وَ
لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. فقال: «إذا دعاك الرجل لتشهد له [على دين، أو حق ] لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» ١.
1562/ [12]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.
قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة ٢ أن يقول. لا أشهد لكم».
1563/ [13]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، و قال: «فذلك قبل الكتاب».
1564/ [14]- العياشي: عن زيد أبي اسامة ٣، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم».
1565/ [15]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، في قول الله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: «إذا دعاك ٤ الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه ٥».
1566/ [16]- عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.
قال: «قبل الشهادة- قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب».
1567/ [17]- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.
:
· /burhan/1/565/