Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٥٦٥

1561/ [11]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله عز و جل وَ

لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. فقال: «إذا دعاك الرجل لتشهد له [على دين، أو حق ] لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» ١.

1562/ [12]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.

قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة ٢ أن يقول. لا أشهد لكم».

1563/ [13]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، و قال: «فذلك قبل الكتاب».

1564/ [14]- العياشي: عن زيد أبي اسامة ٣، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم».

1565/ [15]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، في قول الله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: «إذا دعاك ٤ الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه ٥».

1566/ [16]- عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.

قال: «قبل الشهادة- قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب».

1567/ [17]- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.

(١)في المصدر: تقاعس عنه.
(٢)في المصدر: إلى شهادة يشهد عليها.
(٣)في المصدر: يزيد بن اسامة، و في «ط»: زيد بن أبي اسامة، و الصواب ما في المتن، لأنّ أبا اسامة كنيته، و هو زيد بن يونس أبو أسامة الشحّام، المعروف بزيد الشحّام، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، راجع رجال النجاشيّ: 175/ 462، معجم رجال الحديث 7: 367.
(٤)«ط»: دعاكم.
(٥)في المصدر: عنها.
١١ -التهذيب 6: 276/ 754.
١٢ -الكافي 7: 379/ 2. 13- الكافي 7: 280/ 2.
١٤ -تفسير العيّاشي 1: 155/ 522.
١٥ -تفسير العيّاشي 1: 156/ 523.
١٦ -تفسير العيّاشي 1: 156/ 524.
١٧ -تفسير العيّاشي 1: 156/ 527.

:  · /burhan/1/565/