Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٥٠٠

أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: «نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين».

1330/ [2]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي، قال: ذكر بعض أصحابنا: أن متعة المطلقة فريضة.

1331/ [3]- أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها، ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء؟!».

قال: «إذا كان الرجل موسعا عليه، متع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة ١ و الزبيب و الثوب و الدرهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام)

متع امرأة بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».

1332/ [4]- عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل:

وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره- و قال-: كيف يمتعها في عدتها، و هي ترجوه و يرجوها، و يحدث الله ما يشاء؟ أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة ٢ و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها بأمة، و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها».

و عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: «و كان الحسن بن علي (عليهما السلام) يمتع نساءه بالأمة».

1333/ [5]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عز و جل: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان معسرا لا يجد؟

قال: خمار، أو شبهه».

(١)في المصدر زيادة: و الشعير.
(٢)في المصدر نسخة بدل: بالتمر. [.....]
٢ -الكافي 6: 105/ 2.
٣ -الكافي 6: 105/ 3.
٤ -الكافي 6: 105/ 4.
٥ -الكافي 6: 105/ 5.

:  · /burhan/1/500/