و رواه الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فات الناس الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين» إلى آخره.
1325/ [1]- عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كيف يفعل، و ما يقول، و من يخاف سبعا أو لصا، كيف يصلي؟ قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه».
1326/ [2]- عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في صلاة الزحف، قال: «يكبر و يهلل يقول: الله أكبر.
يقول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً»
سورة البقرة(2): آية 240
قوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [240]
1327/ [3]- العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن قول الله: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ. قال: «منسوخة، نسختها آية: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ١، و نسختها آية الميراث».
1328/ [4]-
عن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ. قال: «هي منسوخة».
قلت: و كيف كانت؟ قال: «كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث، ثم نسختها آية الربع و الثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها».
سورة البقرة(2): آية 241
قوله تعالى:
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [241]
1329/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
:
· /burhan/1/499/