1334/ [6]- الشيخ: بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الله، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ١: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال: «الخمار و شبهه».
1335/ [7]- العياشي: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال: «الخمار و شبهه».
1336/ [8]- و عنه: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، أما في عدتها، فكيف يمتعها و هي ترجوه و يرجوها، و يجري الله بينهما ما يشاء؟! أما و إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة كانت له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».
1337/ [9]- و عنه، قال: و قال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره.
1338/ [10]- و عنه: عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (عليهما السلام)، [قال: سألت أحدهما] عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال: «على قدر مال زوجها».
1339/ [11]- و عنه: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله ٢ (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها.
قال: فقال: «إن كان سمى لها مهرا، فلها نصف المهر، و لا عدة عليها، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا مهر لها و لكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».
:
· /burhan/1/501/