قلت: فقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً؟ قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
1273/ [6]- و في خبر رفاعة، عنه (عليه السلام)، قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال: «يقول خيرا».
1274/ [7]- و في رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام) لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا. قال: «هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت آل فلان، أو أعدك بيت فلان. لترفث و يرفث معها».
1275/ [8]- و في رواية عبد الله بن سنان، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها».
1276/ [9]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. قال: «المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول: إني أصنع كذا، و أصنع كذا.
القبيح من الأمر في البضع، و كل أمر قبيح».
1277/ [10]- عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
قال: «يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها: يا هذه، لا أحب إلا ما أسرك، و لو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله، فلا تسبقيني بنفسك. و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح».
سورة البقرة(2): آية 236
قوله تعالى:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [236]
1278/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: «نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين؟».
:
· /burhan/1/490/