1279/ [2]- عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».
1280/ [3]- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل. قال: «يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
1281/ [4]- عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته. قال: «يمتعها قبل أن يطلق فإن الله سبحانه و تعالى يقول:
وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
1282/ [5]- العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟
فقال: «نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين؟!».
1283/ [6]- عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها، فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و ليس لها عدة، و تتزوج من شاءت من ساعتها».
1284/ [7]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الموسع يمتع بالعبد و الأمة، و المعسر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم- قال-: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها أمة، و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشي ء».
1285/ [8]- عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر؟ قال: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يمتع براحلته» يعني حملها الذي عليها.
1286/ [9]- عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته. قال: «يمتعها قبل أن يطلقها
:
· /burhan/1/491/