أبي عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز و جل: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
قال: «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك
بيت آل فلان. ليعرض لها بالخطبة. و يعني بقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة ١، و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
1269/ [2]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
فقال: «السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها».
قلت: فقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً؟ قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
1270/ [3]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا.
قال: «يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث و يرفث يقول الله عز و جل: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً و القول المعروف: التعريض بالخطبة على وجهها و حلها وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ».
1271/ [4]- و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
قال: «يلقاها فيقول: إني فيك لراغب، و إني للنساء لمكرم، فلا تسبقيني
بنفسك. و السر: لا يخلو معها حيث وعدها».
1272/ [5]- العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:
وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
قال: «هو طلب الحلال: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها؟».
:
· /burhan/1/489/