1258/ [12]- عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن قوله: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ. قال: «هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الولد».
و عن جميل، عن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
1259/ [13]- عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ.
قال: «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شي ء،
و لا ينبغي له أن يقتر عليه».
1260/ [14]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار بامه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما، كان حسنا، و الفصال: هو الفطام».
سورة البقرة(2): آية 234
قوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [234]
1261/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟
فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا، و شرط عليهن شرطا، فلم يحابهن ١ في ما شرط لهن، و لم يجر في ما شرط ٢ عليهن فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عز و جل:
:
· /burhan/1/486/