1252/ [6]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها ١، إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي، و كذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل و المرأة».
1253/ [7]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ، قال: لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفي زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة، فيضيق عليها.
1254/ [8]- و قال علي بن إبراهيم أيضا: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قال: يعني إذا مات الرجل و ترك ولدا رضيعا، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع، و على الولي للمولود ٢ أن يجري عليه بالمعروف.
1255/ [9]- العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ.
قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به [من الام،
فإذا مات الأب فالام أحق به ] من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر ٣ له و أقدم و أرفق به أن يترك مع امه».
1256/ [10]- عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. قال: «الجماع».
1257/ [11]- عن الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.
قال: «كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل، إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل للمرأة: لا أجامعك، أني أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل».
:
· /burhan/1/485/