عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا رضاع بعد فطام».
قال: قلت: جعلت فداك، و ما الفطام؟ قال: «الحولان اللذان قال الله عز و جل».
1248/ [2]- عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى إن الله عز و جل يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ». قال: «كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها، إذا أراد مجامعتها، تقول: لا أدعك، لأني أخاف أن أحمل على ولدي. و يقول الرجل: لا أجامعك، إني أخاف أن تعلقي ١
فأقتل ولدي. فنهى الله عز و جل أن تضار المرأة الرجل، و أن يضار الرجل المرأة».
و أما قوله: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار امه في الرضاعة، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، و إن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك، كان حسنا، و الفصال: هو الفطام».
1249/ [3]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد، جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.
فقال: «كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. و كان الرجل تدعوه المرأة، فيقول: أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي. فيدعها و لم يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة، و المرأة الرجل».
1250/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه، [و زاد]: و أما قوله: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار امه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور قبل ذلك، كان حسنا، و الفصال هو الفطام.
1251/ [5]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل
مات و ترك امرأته و معها منه ولد، فألقته على خادم لها، فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي. فقال: «لها أجر مثلها، و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك، و يدفع إليه ماله».
:
· /burhan/1/484/