قال: «و الفرض فرض الحج: التلبية، و الإشعار، و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هي: شوال، و ذو القعدة و ذو الحجة».
1010/ [15]- عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «من جادل في الحج فعليه
إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله. و المفاخرة».
1011/ [16]- عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قول الله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و الرفث هو الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله».
1012/ [17]- عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.
قال: «يا محمد، إن الله اشترط على الناس شرطا، و شرط لهم شرطا، و من وفى لله وفى الله له».
قلت: فما الذي اشترط عليهم، و ما الذي شرط لهم؟
قال: «أما الذي اشترط عليهم، فإنه قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما ما شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ١- قال-: يرجع لا ذنب له».
1013/ [18]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم».
1014/ [19]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، عن رجل محرم
قال لرجل: لا، لعمري؟
قال: «ليس ذلك بجدال، إنما الجدال: لا و الله، و بلى و الله».
1015/ [20]- عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله:
:
· /burhan/1/430/