فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ١- قال-: يرجع لا ذنب له».
قالا: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يحد ٢ الله عز و جل له حدا، يستغفر الله و يلبي».
فقالا: من ابتلي بالجدال فما عليه. فقال: «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة يهريقه، و على المخطئ بقرة».
1004/ [9]- و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال.
قال: «أما الرفث: فالجماع، و أما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ٣ و الجدال: هو قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله» ٤.
1005/ [10]- و عنه: قال: حدثنا أبي
(رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. قال: «شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة».
و
في حديث آخر: «و شهر مفرد العمرة رجب».
1006/ [11]- العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، قال: «هو شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة».
1007/ [12]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- قال- شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
1008/ [13]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، قال: «الأهلة».
1009/ [14]- عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ.
:
· /burhan/1/429/