و قال: «اتق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عز و جل يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ١ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢».- قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت و تكلمت
بكلام طيب فكان ذلك كفارة».
قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري، و بلى لعمري؟ قال: «ليس هو ٣ من الجدال، إنما الجدال: لا و الله، و بلى و الله».
1001/ [6]- الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو، و ما على من فعله؟
قال: «الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به ٤ إذا فعله و هو محرم».
1002/ [7]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن أبان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. قال: «شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
1003/ [8]- عنه: بإسناده عن محمد بن مسلم [و الحلبي، جميعا] ٥، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.
فقال: «إن الله عز و جل اشترط على الناس شرطا، و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله ٦ وفى الله له».
فقالا له: فما ٧ اشترط عليهم، و ما اشترط ٨ لهم؟
فقال: «أما الذي اشترط عليهم، فإنه قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما الذي ٩ شرط لهم، فإنه قال:
:
· /burhan/1/428/