قال: «إذا رجعت إلى أهلك».
986/ [24]- عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيمن لم يصم الثلاثة أيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال؟ قال: «عليه دم، لأن الله يقول: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ في ذي الحجة».
قال ابن أبي عمير: و سقط عنه السبعة أيام.
987/ [25]- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أم يفرق بينهما؟
قال: «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها ١، و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا».
988/ [26]- عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ ٢ قال: «يصوم الثلاثة و السبعة لا
يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا».
989/ [27]- عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في صيام ثلاثة أيام في الحج. قال: «قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة».
990/ [28]- عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال ٣: «صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام و سبعة إذا رجع».
و قال علي (عليه السلام): «إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر».
991/ [29]- عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و لم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق، تسحر ٤ ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».
992/ [30]- عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. قال: «هو لأهل مكة، ليست لهم متعة و لا عليهم عمرة».
:
· /burhan/1/425/