الضأن، و إلا ما استيسر من الهدي شاة».
982/ [20]- عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت قاعدا ١ اصلي، و أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قاعدا قدامي، و أنا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري، فسلم عليه و جلس، و قال: يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟ قال: «يصوم الأيام التي قال الله».
قال: فجعلت سمعي إليهما، قال عباد: و أي أيام هي؟ قال: «قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة».
قال: فإن فاته؟ قال: «يصوم الحصبة، و يومين بعده».
قال: أ فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: «و أي شي ء قال؟». قال: قال: يصوم أيام التشريق.
قال: «إن جعفرا (عليه السلام) كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بلالا ينادي: أن هذه أيام أكل و شرب، فلا يصومن أحد».
فقال: يا أبا الحسن، إن الله قال: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ؟ قال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو القعدة و ذو الحجة كلتان ٢ أشهر الحج».
983/ [21]- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي، صام قبل يوم التروية بيوم ٣، و يوم التروية، و يوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة، فإن أعجلوا صام في الطريق، و إن أقام بمكة قدر مسيره إلى بلده ٤، فشاء أن يصوم السبعة أيام فعل».
984/ [22]- عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ٥، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ.
قال: «قبل التروية يصوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله يقول في كتابه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ٦».
985/ [23]- عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
:
· /burhan/1/424/