قلت: فما حد ذلك؟ قال: «ثمانية و أربعين ميلا من نواحي مكة، كل شي ء دون عسفان و دون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام».
993/ [31]- عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في: حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
قال: «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة».
994/ [32]- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟
قال: «لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».
995/ [33]- عن سعيد الأعرج، عنه (عليه السلام)، قال: «ليس لأهل سرف، و لا لأهل مر، و لا لأهل مكة متعة، يقول الله تعالى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»
سورة البقرة(2): آية 197
قوله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ [197]
996/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن».
997/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ.: «و الفرض: التلبية و الإشعار و التقليد، فأي ١ ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج
إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: و هو شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة».
:
· /burhan/1/426/