Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٥٢

وَ الْحِجْرُ لَيْسَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ وَ لَا فِيهِ شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ إِنَّهُمْ سَمَّوْهُ الْحَطِيمَ وَ قَالُوا إِنَّمَا هُوَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِيلَ وَ لَكِنْ دَفَنَ إِسْمَاعِيلُ أُمَّهُ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَيْهِ وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرِنَ أُسْبُوعَيْنِ مِنَ الطَّوَافِ وَ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي بَيْتِكَ وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ النَّافِلَةِ-١

وَ لَا يُصَلِّى لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ وَ لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ أَنْ تَطُوفَ وَ تُصَلِّىَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَإِذَا تَغَيَّرَتْ طُفْتَ مَا بَدَا لَكَ وَ أَحْصَيْتَ أَسْبَاعَكَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ صَلَّيْتَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلْيَصْنَعْنَ كَمَا تَصْنَعُونَ وَ يَسْدُلْنَ الثِّيَابَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلًا إِنْ أَرَدْنَ ذَلِكَ إِلَى النَّحْرِ وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ فَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيُصَمْ عَنْهُ [وَلِيُّهُ].

«4»-: وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام يَحْمِلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدِهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ وَ تُشْعَرُ الْبُدْنُ مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ جَانِبِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ مِمَّا صُلِّيَ فِيهِ وَ إِنْ هَلَكَتِ الْبَدَنَةُ وَ هِيَ مَضْمُونَةٌ فَعَلَيْكَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ ثُمَّ عَطِبَتْ أَوْ هَلَكَتْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ عَلَی مَنْ يَجِدُهَا أَنْ يَنْحَرَهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَعَلَيْهَا طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ لَا تَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَقْضِيَهُ وَ هُوَ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَحَاضَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْتَمْضِ فِي سَعْيِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَانِ بِهِ لِمَا كَانَ فِي إِحْرَامِهِمَا وَ فِي حَرَمِ اللَّهِ.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 73.

:  · /bihar/96/352/