Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢١٢

الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ-١ وَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ تَقْبِيلُهُ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ أَوْ لَمْسُهُ بِيَدِهِ أَوِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَ يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا أَمْكَنَهُ وَ لَيْسَ عَلَی النِّسَاءِ اسْتِلَامٌ وَ لَا يُزَاحِمْنَ الرِّجَالَ ٢.

«35»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: وَ الطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ حَوْلَ الْبَيْتِ وَ الشَّوْطُ مِنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دَائِراً بِالْبَيْتِ وَ الْحِجْرِ إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْهُ فَإِذَا طَافَ كَذَلِكَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام٣

وَ يُسْتَحَبُّ

أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً وَ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَضَاهُمَا وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ٤.

«36»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زمزما [زَمْزَمَ] فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ ٥.

«37»- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ ٦.

«38»- وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّهُمَا طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَ شَرِبَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمَيْنِ ٧.

«39»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ يَطُوفُ وَ يُصَلِّی رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ٨.

«40»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّیَ رَكْعَتَيْهِ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٥)5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٦)6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٧)7- 7. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٨)8- 8. نفس المصدر ج 1 ص 315.

:  · /bihar/96/212/