«28»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ الطَّوَافِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ لِذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِذَا كَانَ الطَّوَافُ تَطَوُّعاً١.
«29»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ طَافَ النِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ اعْتَلَّ أَنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَطُفْ إِلَّا أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ إِنْ صَحَّ طَافَ أُسْبُوعاً أَوْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَوْ طِيفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أُسْبُوعاً٢.
«30»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ ٣.
«31»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَظَنَّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَطُفْ شَوْطاً وَاحِداً فَإِنْ زَادَ فِي طَوَافِهِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَكُونُ لَهُ طَوَافَانِ طَوَافُ فَرِيضَةٍ وَ طَوَافُ نَافِلَةٍ٤.
«32»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَ مَنْ دَخَلَ الْحِجْرَ أَعَادَ٥.
«33»-: وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وُجُوهاً يَطُولُ ذِكْرُهَا لَيْسَ مِنْهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ الْمُلْتَزَمُ ظَهْرُ الْبَيْتِ حِيَالَ الْمِيزَابِ يَلْتَزِمُهُ الطَّائِفُ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ وَ يَدْعُو بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ يَبُوءُ بِذُنُوبِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْأَلُهُ الْمَغْفِرَةَ٦.
«34»- وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ يُبَعِّدُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنْ مَوَالِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ يُنَاجِی اللَّهَ تَعَالَى وَ يَسْأَلُهُ وَ يَذْكُرُ مَا يَسْأَلُ
:
· /bihar/96/211/