«21»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَحْمُولًا وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمَسَّ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِأَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ قَالَ يُجْزِي الطَّوَافُ لِلْحَامِلِ وَ الْمَحْمُولِ ١.
«22»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلطَّائِفِ أَنْ يَطُوفَ مُتَنَعِّلًا وَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ لَهُ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِهِ ٢.
«23»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَوَافَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ إِنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ أَمَّا طَوَافُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا بِوُضُوءٍ٣.
«24»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَدَثَ بِهِ أَمْرٌ قَطَعَ طَوَافَهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ وَجَعٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ لَهُ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ بَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ أَلْقَى مَا مَضَى وَ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ ٤.
«25»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْحَائِضُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ يَقِفْنَ بِمَوَاقِفِ الْحَجِّ كُلِّهَا وَ يَقْضِينَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا يَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا طَهُرْنَ قَضَيْنَ مَا فَاتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ ٥.
«26»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا٦.
«27»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ النَّاسُ فِي الطَّوَافِ قَطَعُوا طَوَافَهُمْ وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ ٧.
:
· /bihar/96/210/