Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢١٣

فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ لِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ١ وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ سَعَي ٢.

«41»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحَوِّلُ خَاتَمَهُ لِيَحْفَظَ بِهِ طَوَافَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ التَّحَفُّظَ.

٣

باب 38 طواف النساء و أحكامه

«1»- سر، [السرائر] مِنْ كُتُبِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ٤.

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ وَ يُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

٥

باب 39 أحكام صلاة الطواف

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ مَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَعَ رُكْنِ الْبَيْتِ وَ الْحِجْرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً الْأَوَّلُ

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٢)2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 315.
(٣)3- 3. كتاب زيد النرسي ص 55 من الأصول الستة عشر.
(٤)4- 4. السرائر ص 480.
(٥)5- 5. السرائر ص 480.

:  · /bihar/96/213/