فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ لِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ١ وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ سَعَي ٢.
«41»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحَوِّلُ خَاتَمَهُ لِيَحْفَظَ بِهِ طَوَافَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ التَّحَفُّظَ.
باب 38 طواف النساء و أحكامه
«1»- سر، [السرائر] مِنْ كُتُبِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ٤.
«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ وَ يُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
باب 39 أحكام صلاة الطواف
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ مَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَعَ رُكْنِ الْبَيْتِ وَ الْحِجْرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً الْأَوَّلُ
:
· /bihar/96/213/