«89»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَبَاحَ قَتْلَ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ ١.
«90»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمُحْرِمِ الذُّبَابَ وَ النَّسْرَ وَ الْحِدَأَةَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ يَخْشَاهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ يُؤْذِيهِ مِثْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ السَّبُعِ وَ كُلِّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ ٢.
«91»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَيْدُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ وَ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ وَ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ ٣.
«92»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ٤.
«93»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيَّةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مِنَ الطَّيْرِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ ٥.
«94»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ مَنْ جَزَى عَنِ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ الْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ٦.
«95»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ مَكَّةَ وَ أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا وَ أَنْ يُخْتَلَى ٧ خَلَاهَا وَ رَخَّصَ فِي الْإِذْخِرِ٨ وَ عَصَا الرَّاعِي وَ قَالَ مَنْ أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى أَوْ عَضَدَ الشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ يَعْنِي فِي الْحَرَمِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَوْجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ فِي الْحَرَمِ ٩.
«96»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ يَتَصَدَّقُ مَنْ عَضَدَ الشَّجَرَةَ أَوِ اخْتَلَى شَيْئاً مِنَ الْحَرَمِ بِقِيمَتِهِ ١٠.
:
· /bihar/96/165/