Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٦٦

«97»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ١.

«98»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِيهِ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ٢.

«99»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٣.

«100»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ ٤.

«101»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَى الْحَرَمِ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ قَالَ لَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ ٥.

«102»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُتْرَكُ مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ هِيَ لَهُ فَيَأْخُذَهَا٦.

«103»- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْحَرَمِ اغْتَسَلَ ٧.

«104»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ ٨.

«105»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحَوْطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ وَ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ هُوَ بَابُ الْعِرَاقِيِّينَ وَ يَدْعُو بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ٩.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير( لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(٧)7- 7. نفس المصدر ج 1 ص 311 و في الثاني( قطع التلبية).
(٨)8- 8. نفس المصدر ج 1 ص 311 و في الثاني( قطع التلبية).
(٩)9- 9. نفس المصدر ج 1 ص 311 و فيه( بحياطة رحله) كما فيه( فهو باب العراقيين).

:  · /bihar/96/166/