«97»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ١.
«98»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِيهِ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ٢.
«99»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٣.
«100»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ ٤.
«101»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَى الْحَرَمِ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ قَالَ لَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ ٥.
«102»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُتْرَكُ مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ هِيَ لَهُ فَيَأْخُذَهَا٦.
«103»- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْحَرَمِ اغْتَسَلَ ٧.
«104»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ ٨.
«105»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحَوْطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ وَ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ هُوَ بَابُ الْعِرَاقِيِّينَ وَ يَدْعُو بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ٩.
:
· /bihar/96/166/