«71»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ ١.
«72»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ظَبْياً إِنَّ عَلَيْهِ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٢.
«73»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ وَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ وَ فِي الْيَرْبُوعِ جَدْيٌ وَ فِي الْقُنْفُذِ جَدْيٌ وَ فِي الثَّعْلَبِ دَمٌ ٣.
«74»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَصْنَعُ فِي بَيْضِ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهِ مِنَ الطَّيْرِ فِي الْغَنَمِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.
و قد ذكرناه مفسرا٤.
«75»- وَ قَالَ عليه السلام: فِي فِرَاخِهَا فِي كُلِّ فَرْخٍ حَمَلٌ ٥.
«76»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْجَمَاعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْجَزَاءُ مُنْفَرِداً٦.
«77»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَحِلَّ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ وَ لَا فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِهِ ٧.
«78»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الصَّيْدَ وَ الْمَيْتَةَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَجْزِی عَنْهُ إِذَا قَدَرَ٨.
«79»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَإِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا٩.
«80»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ
:
· /bihar/96/163/